السبت، 30 يونيو 2012

من كتاب الطب النبوى


فصل‏:‏ وكان علاجه ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمرض ثلاثة أنواع‏‏
أحدها‏:‏ بالأدوية الطبيعية‏.‏
والثاني‏:‏ بالأدوية الإلهية‏.‏
والثالث‏:‏ بالمركب من الأمرين‏.‏
ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثم نذكر الأدوية الإلهية، ثم المركبة‏.‏
وهذا إنما نشير إليه إشارة، فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما بعث هاديًا، وداعيًا إلى الله، وإلى جنته، ومعرفًا بالله، ومبينًا للأمة مواقع رضاه وآمرًا لهم بها، ومواقع سخطه وناهيًا لهم عنها، ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم، وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها، وأسباب ذلك‏.‏
وأما
 طب الأبدان
فجاء من تكميل شريعته، ومقصودًا لغيره، بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر على الإستغناء عنه،كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح، وحفظ صحتها، ودفع أسقامها، وحميتها مما يفسدها هو المقصود بالقصد الأول، وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدًا، وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة، وبالله التوفيق‏.‏
  ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية
 فصل‏:‏ في هديه في علاج الحمى
ثبت في الصحيحين‏:‏ عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء‏)‏‏.‏
وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيًا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته وجهه وفقهه، فنقول‏:‏ خطاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نوعان‏:‏ عام لأهل الأرض، وخاص ببعضهم، فالأول‏:‏ كعامة خطابه، والثاني‏:‏ كقوله‏:‏ ‏(‏لا تستقبلوا القبلة بغائط، ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا‏)‏ فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها، كالشام وغيرها‏.‏ وكذلك قوله‏:‏ ‏(‏ما بين المشرق والمغرب قبلة‏)‏‏.‏
وإذا عرف هذا، فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز، وما والاهم، إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالًا، فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب، وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالًا يضر بالأفعال الطبيعية، وهي تنقسم إلى قسمين‏:‏ عرضية‏:‏ وهي الحادثة إما عن الورم، أو الحركة، أو إصابة حرارة الشمس، أو القيظ الشديد ونحو ذلك‏.‏
ومرضية‏:‏ وهي ثلاثة أنواع، وهي لا تكون إلا في مادة أولى، ثم منها يسخن جميع البدن‏.‏ فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم، لأنها في الغالب تزول في يوم، ونهايتها ثلاثة أيام، وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية، وهي أربعة أصناف‏:‏ صفراوية، وسوداوية، وبلغمية، ودموية‏.‏ وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية، سميت حمى دق، وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة‏.‏
وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعًا عظيمًا لا يبلغه الدواء، وكثيرًا ما يكون حمى يوم، وحمى العفن سببًا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببًا لتفتح سدد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة‏.‏
وأما الرمد الحديث والمتقادم، فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءًا عجيبًا سريعًا، وتنفع من الفالج، واللقوة، والتشنج الامتلائي، وكثيرًا من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة‏.‏
وقال لي بعض فضلاء الأطباء‏:‏ إن كثيرًا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى، كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها، فأخرجها، فكانت سببًا للشفاء‏.‏
وإذا عرف هذا، فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالإنغماس في الماء البارد،وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها، وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة، أو انتظار نضج‏.‏
ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات، وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس‏:‏ بأن الماء البارد ينفع فيها، قال في المقالة العاشرة من كتاب حيلة البرء ‏:‏ ولو أن رجلًا شابًا حسن اللحم، خصب البدن في وقت القيظ، وفي وقت منتهى الحمى، وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد أو سبح فيه، لانتفع بذلك‏.‏ قال‏:‏ ونحن نأمر بذلك لا توقف‏.‏
وقال الرازي في كتابه الكبير‏:‏ إذا كانت القوة قوية، والحمى، حادة جدًا، والنضج بين ولا ورم في الجوف، ولا فتق، ينفع الماء البارد شربًا، وإن كان العليل خصب البدن والزمان حار، وكان معتادًا لاستعمال الماء البارد من خارج، فليؤذن فيه‏.‏
وقوله‏:‏ ‏(‏الحمى من فيح جهنم‏)‏، هو شدة لهبها، وانتشارها، ونظيره‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏شدة الحر من فيح جهنم‏)‏ وفيه وجهان‏.‏
أحدهما‏:‏ أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها، ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح والفرح و السرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها‏.‏
والثاني‏:‏ أن يكون المراد التشبيه، فشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحر به أيضًا تنبيهًا للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها‏.‏
وقوله‏:‏ فأبردوها، روي بوجهين‏:‏ بقطع الهمزة وفتحها، رباعي‏:‏ من أبرد الشيء‏:‏ إذا صيره باردًا، مثل أسخنه‏:‏ إذا صيره سخنًا‏.‏
والثاني‏:‏ بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده، وهو أفصح لغة واستعمالًا، والرباعي لغة رديئة عندهم قال‏:‏
إذا وجدت لهيب الحب في كبدي ** أقبلت نحو سقاء القوم أبترد
هبني بردت ببرد الماء ظـاهره ** فمن لنار علي الأحشاء تتقد
وقوله‏:‏ بالماء، فيه قولان‏.‏ أحدهما‏:‏ أنه كل ماء وهو الصحيح‏.‏ والثاني‏:‏ أنه ماء زمزم، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال‏:‏ كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمى، فقال‏:‏ أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال‏:‏ بماء زمزم‏)‏‏.‏ وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء‏.‏
ثم اختلف من قال‏:‏ إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء، أو استعماله‏؟‏ على قولين‏.‏ والصحيح أنه استعمال، وأظن أن الذي حمل من قال‏:‏ المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى، ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجهًا حسنًا، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقًا، ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله‏.‏
وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه‏:‏ ‏(‏إذا حم أحدكم، فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر‏)‏‏.‏
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة يرفعه‏:‏ ‏(‏الحمى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد‏)‏‏.‏
وفي المسند وغيره، من حديث الحسن، عن سمرة يرفعه‏:‏ ‏(‏الحمى قطعة من النار، فأبردوها عنكم بالماء البارد‏)‏، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا حم دعا بقربة من ماء، فأفرغها على رأسه فاغتسل‏.‏
وفي السنن‏:‏ من حديث أبي هريرة قال‏:‏ ذكرت الحمى عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسبها رجل، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏لا تسبها فإنها تنفي الذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد‏)‏‏.‏
لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة، وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن، ونفي أخباثه وفضوله، وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه، وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد، وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان‏.‏
وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه، وإخراجها خبائثه، فأمر يعلمه أطباء القلوب، ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولكن مرض القلب إذا صار مأيوسًا من برئه، لم ينفع فيه هذا العلاج‏.‏
فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان، وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها‏:‏
زارت مكفرة الذنــوب وودعــت ** تبــًا لهــا مــن زائــر ومودع
قالت وقد عزمت على ترحالهـــا ** ماذا تريد فقلت أن لا تـــــرجعي
فقلت‏:‏ تبًا له إذ سب ما نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن سبه، ولو قال‏:‏
زارت مكفــــرة الذنوب لصبهــا ** أهلًا بهـــا مــــن زائر ومودع
قالت وقد عزمت على ترحالها ** ماذا تريد فقلت‏:‏ أن لا تقــــــــلعي
لكان أولى به، ولأقلعت عنه، فأقلعت عني سريعًا‏.‏ وقد روي في أثر لا أعرف حاله حمى يوم كفارة سنة، وفيه قولان أحدهما‏:‏ أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل، وعدتها ثلاثمائة وستون مفصلًا، فتكفر عنه ـ بعدد كل مفصل ـ ذنوب يوم‏.‏ والثاني‏:‏ أنها تؤثر في البدن تأثيرًا لا يزول بالكلية إلى سنة، كما قيل في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا‏)‏‏:‏ إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد، وعروقه، وأعضائه أربعين يومًا والله أعلم‏.‏
قال أبو هريرة‏:‏ ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر‏.‏
وقد روى الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج يرفعه‏:‏ ‏(‏إذا أصابت أحدكم الحمى ـ وإن الحمى قطعة من النار ـ فليطفئها بالماء البارد ويستقبل نهرًا جاريًا، فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل‏:‏ بسم الله اللهم اشف عبدك، وصدق رسولك، وينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فان برئ، والإ ففى خمس، فإن لم يبرأ في خمس، فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا بإذن الله‏)‏‏.‏
قلت‏:‏ وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقدمت، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس، ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم، والسكون، وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى، وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية، أو الغب الخالصة، أعني التي لا ورم معها، ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادة كثيرًا، سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها، وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع‏.‏
  فصل‏:‏ في هديه في علاج استطلاق البطن
في الصحيحين‏:‏ من حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري ‏(‏أن رجلًا أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال‏:‏ إن أخي يشتكي بطنه‏:‏ وفي رواية‏:‏ استطلق بطنه، فقال‏:‏ اسقه عسلًا، فذهب ثم رجع، فقال‏:‏ قد سقيته، فلم يغن عنه شيئًا‏.‏ وفي لفظ‏:‏ فلم يزده إلا استطلاقًا مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول له‏:‏ اسقه عسلًا، فقال له في الثالثة أو الرابعة‏:‏ صدق الله، وكذب بطن أخيك‏)‏‏.‏
وفي صحيح مسلم في لفظ له‏:‏ ‏(‏إن أخي عرب بطنه‏)‏، أي فسد هضمه، واعتلت معدته، والاسم العرب بفتح الراء، والذرب أيضًا‏.‏
والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلًا وطلاءً، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردًا رطبًا، وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منق للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شرب حارًا بدهن الورد، نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجًا بماء نفع من عضة الكلب الكلب، وأكل الفطر القتال، وإذا جعل فيه اللحم الطري، حفظ طراوته ثلاثة أشهر، وكذلك إن جعل فيه القثاء، والخيار، والقرع، والباذنجان، ويحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويسمى الحافظ الأمين‏.‏ وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر، قتل قمله وصئبانه، وطول الشعر، وحسنه، ونعمه، وإن اكتحل به، جلا ظلمة البصر، وإن استن به، بيض الأسنان وصقلها، وحفظ صحتها، وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويدر الطمث، ولعقه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخينًا معتدلًا، ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررًا لسدد الكبد والطحال من كل حلو‏.‏
وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، قليل المضار، مضر بالعرض للصفراويين، ودفعها بالخل ونحوه، فيعود حينئذ نافعًا له جدًا‏.‏
وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات، فما خلق لنا شيء فى في معناه أفضل منه، ولا مثله، ولا قريبًا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة، ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبًا، وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة‏.‏
وفي سنن ابن ماجه مرفوعًا من حديث أبي هريرة ‏(‏من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر، لم يصبه عظيم من البلاء‏)‏، وفي أثر آخر‏:‏ ‏(‏عليكم بالشفائين‏:‏ العسل والقرآن‏)‏‏.‏ فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان، وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي‏.‏
إذا عرف هذا، فهذا الذي وصف له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ العسل، كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء، ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة، تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة، أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار‏.‏
وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار، وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه، لم يزله بالكلية، وإن جاوزه‏.‏ أوهى القوى، فأحدث ضررًا آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل، سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الداء، ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره، علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء، برأ، بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية، وكيفياتها، ومقدار قوة المرض مرض من أكبر قواعد الطب‏.‏
وفي قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏صدق الله وكذب بطن أخيك‏)‏، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن، و كثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة‏.‏
وليس طبه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كطب الأطباء، فإن طب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ متيقن قطعي إلهي، صادر عن الوحي، ومشكاة النبوة، وكمال العقل‏.‏ وطب غيره، أكثره حدس وظنون، وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول، واعتقاد الشفاء به، وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور ـ إن لم يتلق هذا التلقي ـ لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى رجسهم، ومرضًا إلى مرضهم، وأين يقع طب الأبدان منه، فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطبية، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطبية والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن طب الإستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور فى الدواء، ولكن لخبث الطبيعة، وفساد المحل، وعدم قبوله، والله الموفق‏.‏
  فصل‏:‏ في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه
في الصحيحين ‏:‏ من حديث أنس بن مالك، قال‏:‏ قدم رهط من عرينة وعكل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال‏:‏ ‏(‏لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فلما صحوا، عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم، واستاقوا الإبل، وحاربو الله ورسوله، فبعث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وألقاهم في الشمس حتى ماتوا‏)‏‏.‏
والدليل على أن هذا المرض كان الإستسقاء، ما رواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث أنهم قالوا‏:‏ إنا اجتوينا المدينة، فعظمت بطوننا، وارتهشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث‏.‏‏.‏‏.‏
والجوى‏:‏ داء من أدواء الجوف ـ والاستسقاء‏:‏ مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها، وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط، وأقسامه ثلاثة‏:‏ لحمي، وهو أصعبها‏.‏ وزقي، وطبلي‏.‏
ولما كانت الأدوية المحتاج إليها فى علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل، وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشربها، فإن في لبن اللقاح جلاءً وتليينًا، وإدرارًا وتلطيفًا، وتفتيحًا للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح، والقيصوم، والبابونج، والأقحوان، والإذخر، وغير ذلك من الأدوية النافعة للإستسقاء‏.‏
وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة، أو مع مشاركة، وأكثرها عن السدد فيها، ولبن اللقاح العربية نافع من السدد، لما فيه من التفتيح، والمنافع المذكورة‏.‏
قال الرازي‏:‏ لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد، وفساد المزاج، وقال الإسرائيلي‏:‏ لبن اللقاح أرق الألبان، وأكثرها مائية وحدة، وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول، وإطلاق البطن، وتفتيح السدد، ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع، ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد، وتفتيح سددها، وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثًا، والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل، وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته، وتقطيعه الفضول، وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن، وجب أن يطلق بدواء مسهل‏.‏
قال صاحب القانون‏:‏ ولا يلتفت إلى ما يقال‏:‏ من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الإستسقاء‏.‏ قال‏:‏ واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق، وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانًا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به، وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب، فقادتهم الضرورة إلى ذلك، فعوفوا‏.‏ وأنفع الأبوال‏:‏ بول الجمل الأعرابي، وهو النجيب، انتهى‏.‏
وفي القصة‏:‏ دليل على التداوي والتطبب، وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم، وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة‏.‏
وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل، فإن هؤلاء قتلوا الراعي، وسملوا عينيه، ثبت ذلك في صحيح مسلم ‏.‏
وعلى قتل الجماعة، وأخذ أطرافهم بالواحد‏.‏
وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معًا، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قطع أيديهم وأرجلهم حدًا لله على حرابهم، وقتلهم لقتلهم الراعي‏.‏
وعلى أن المحارب إذا أخذ المال، وقتل، قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل‏.‏
وعلى أن الجنايات إذا تعددت، تغلظت عقوباتها، فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم، وقتلوا النفس، ومثلوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا بالمحاربة‏.‏
وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك‏.‏
وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين فى مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به‏.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق